languageFrançais

قانون عقود الشغل: ما مصير المسرّحين؟ ومتى يُصبح الترسيم إلزاميا؟

تحدّث وزير التشغيل الأسبق والمختصّ في أسواق الشغل، حافظ العموري، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 29 ماي 2025، عن بعض التداعيات المترتبة عن مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، مشيرًا إلى تسجيل حالات متكرّرة من تسريح العمّال.

وأوضح العموري أنّ سوق الشغل شهدت موجتيْن واضحتيْن من الطرد، الأولى في 6 مارس 2024 عقب تصريح رئيس الجمهورية بإلغاء المناولة والعقود محددة المدّة، والثانية في 14 مارس 2025، تزامنًا مع إحالة مشروع القانون على مجلس النواب ونشره للعموم.

حالة خوف وارتباك.. والمؤسّسات اليوم لا تعرف كيف تتصرّف

وأشار حافظ العموري إلى أنّه، ومنذ تلك الفترة، تمّ تسجيل عدّة حالات من تسريح العمّال، مشدّدًا على أنّ "حالة من الخوف والارتباك" تسود حاليًا في صفوف المؤسّسات، وسط تداول معلومات مغلوطة، وفق تعبيره.

واعتبر حافظ العموري أنّ غياب حملة تواصلية وإعلامية كافية للتعريف بالقانون والتحسيس بأبعاده، زاد من حالة الغموض، قائلاً: "المؤسّسات اليوم لا تعرف كيف تتصرّف".

وأكّد المتحدّث على أنّ "كلّ قانون، رغم ما قد يحمله من إيجابيات، يمكن أن تكون له تداعيات سلبية على بعض الفئات".

ما الذي ينصّ عليه القانون بشأن المسرّحين من العمل؟

وأوضح ضيف "ميدي إيكو" أنّ القانون يضبط طريقتيْن للتعامل مع العمّال الذين تمّ تسريحهم:

الحالة الأولى: وفقًا للفصل 9 من القانون، يشمل الإجراء العمّال الذين تمّ طردهم بداية من 6 مارس 2024، بشرط أن تكون لهم علاقة شغلية لا تقلّ عن أربع سنوات. وفي هذه الحالة، يُلزم القانون المؤسّسات إما بترسيمهم أو تعويضهم.

الحالة الثانية: حسب الفصل 6، تخصّ العمّال الذين تمّ طردهم انطلاقًا من 14 مارس 2025. ويُلزم القانون في هذه الحالة كذلك بترسيمهم أو تعويضهم، دون اشتراط أقدميّة أو فترة تجربة.

الترسيم إجباري بعد 6 أشهر من التجربة في العقود غير المحددة

وبخصوص فترة التجربة، أوضح أنّه مع دخول القانون حيّز التنفيذ، فإنّ العامل الذي يشتغل بعقد غير محدّد المدّة ويخضع لفترة تجربة، يتم ترسيمه تلقائيًا إذا تجاوزت فترة تجربته 6 أشهر. أمّا إذا كانت أقلّ من ذلك، فيُستكمل ما تبقى منها، مع إمكانية تجديدها مرّة واحدة فقط.

مرونة للمؤسّسات.. وتوزان بين حماية الأجير والمؤسّسة

واعتبر أنّ القانون يوفّر هامشًا من "المرونة" للمؤسّسات، إذ يسمح بإبرام عقود غير محدّدة المدّة في حالات استثنائية، وهي: القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيّب أو توقّف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللّجوء فيها إلى عقود لمدّة غير معيّنة.

وأضاف أنّ المشرّع سعى إلى إيجاد توازن بين حماية الأجير وضمان استمرارية المؤسّسة، مضيفًا: "إلى أيّ مدى سيتحقّق ذلك، سيتّضح من خلال التطبيق العملي".

وتطرّق حافظ العموري إلى وضعية الشركة الاتصالية للخدمات التي تمّ الإعلان عن إلغائها، حسب تصريح وزير الشؤون الاجتماعية، موضّحًا أنّ العمّال العاملين بالشركات سيتم إدماجهم، في حين ما تزال وضعيّة الأعوان العاملين داخل الشركة دون أيّ إجابة قانونية، وفق قوله.